ابن أبي شيبة الكوفي
346
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال : حدثني بشير المكتب أن امرأة دبرت جارية لها فجنت جناية ، فقضى عمر بن عبد العزيز بجنايتها على مولاتها في قيمة الجارية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في جناية المدبر قال : هو عبد ، إن شاء مولاه أسلمه وإن شاء فداه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا قتل المدبر قتيلا أو فقأ عينا قيل لمولاه : ادفعه أو افده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سلام عن عمر قال : جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : على مواليهم الدية إذا قتلوا ، وإن قتلوا فديتهم دية المملوك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية المدبر على سيده . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : جناية المدبر على مولاه يضمن قيمته ، قال ابن أبي ليلى في المدبر : عليه جميع الجناية . ( 87 ) جناية المكاتب ما فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : جناية المكاتب في رقبته ، يبدأ بها .
--> ( 86 / 3 ) في قيمة الجارية : في حدود قيمة الجارية وليس على المولى في عبده أكثر من قيمته . ( 86 / 5 ) ادفعه أي إلى أهل المجني عليه يقتادون منه أو يسترقوه . ( 86 / 6 ) وأم الوالد جارية ما دام مولاها حيا ، وأم الولد هي الجارية يطأها مولاها وتلد منه . ( 86 / 7 ) على مواليهم : أي موالي المدبر وأم الولد . ( 86 / 9 ) عليه جميع الجناية : أي على مولاه أن يؤدي عنه جنايته وإن زادت عن قيمته . ( 87 / 1 ) لأنه كاتب على حريته فجنايته على نفسه ويدفعها قبل أن يدفع نجوم مكاتبته .